الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٣ - الصفحة ٤٩٧
ومن أصحابه من قال: على قولين (1).
ومنهم من قال: تصح قولا واحدا (2) مثل ما قلناه.
دليلنا: إن انفساخها فيما مضى مجمع عليه، وفيما بعد يحتاج إلى دلالة، وليس على ذلك دلالة.
مسألة 15: إذا اكترى دابة ليركبها إلى النهروان مثلا، أو يقطع بها مسافة معلومة، فسلمها المكرى إليه وأمسكها مدة يمكنه المسير إليها، فلم يفعل، استقرت عليه الأجرة. وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: لا تستقر عليه الأجرة حتى يسيرها في بقاع تلك المسافة (4).
دليلنا: أنه عقد على بهيمة، ومكنه منها، فإذا لم يستوف المنفعة فقد ضيع حقه، والأجرة لازمة له لأنها وجبت بالعقد، كما لو سيرها في بقاع السفر ولم يركبها، فإنه يلزمه الأجرة بلا خلاف.
مسألة 16: إذا استأجر مرضعة مدة من الزمان بنفقتها وكسوتها، ولا يعين المقدار، لم يصح العقد. وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: يصح (6).

(١) المصادر السابقة.
(٢) مغني المحتاج ٢: ٣٥٩، والسراج الوهاج: ٢٩٦.
(٣) مختصر المزني: ١٢٨، والمجموع ١٥: ٣٣ - ٣٤، والسراج الوهاج: ٢٩٦، ومغني المحتاج ٢: ٣٥٨، والوجيز ١: ٢٣٧.
(٤) المبسوط ١٥: ١٧٦ - ١٧٧ و ١٨٤، وشرح فتح القدير ٧: ١٥٨، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ٧: ١٥٨.
(٥) المجموع ١٥: ٢٩ - ٣٠، وفتح العزيز ١٢: ٢٠٠، وبداية المجتهد ٢: ٢٢٥، والمبسوط ١٥: ١١٩، وتبيين الحقائق ٥: ١٢٧، والمغني لابن قدامة ٦: ٧٨، والشرح الكبير ٦: ١٤ - ١٥، والبحر الزخار ٥: ٤٧.
(٦) اللباب ٢: ٤٩، والمبسوط ١٥: ١١٩ و ١٦: ٣٤، والهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير ٧: ١٨٥، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ٧: ١٨٥، والفتاوى الهندية ٤: ٤٣١، وتبيين الحقائق ٥: ١٢٧، وبداية المجتهد ٢: ٢٢٥، والمغني لابن قدامة ٦: ٧٧، والشرح الكبير ٦: ١٤، وفتح العزيز ١٢: ٢٠٠، والبحر الزخار 5: 47.
(٤٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 ... » »»
الفهرست