ثم باعه كان له الرجوع (1).
وهذه المسألة مبنية على الأولى، وقد بينا ما فيها.
مسألة 216: إذا وكل وكيلا لبيع عبد له فباعه، فظهر عيب عند المشتري، فطالب الوكيل فأنكر أن يكون العيب به قبل القبض فالقول قوله، فإن حلف سقط الرد، وإن نكل رددنا اليمين على المشتري، فإن حلف رده على الوكيل، فإذا رده عليه لم يكن له رده على الموكل لأنه عاد إليه باختياره. وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: القول قول الوكيل، فإن حلف سقط الرد، وإن لم يحلف حكمنا عليه بالنكول ورد عليه العبد بذلك، وكان له رده على موكله (3).
دليلنا: ما أشرنا إلى من أنه عاد إليه باختياره، ونكوله عن اليمين فيه إيجاب على الغير لا يقبل منه.
مسألة 217: إذا ادعى عمرو عبدا في يد زيد، وأقام البينة أنه له اشتراه من زيد، وأقام زيد البينة أنه له وأنه هو اشتراه من عمرو، فالبينة بينة الخارج وهو عمرو. وبه قال محمد (4).
وقال أبو حنيفة والشافعي: البينة بينة الداخل (5).