جوازه، والمنع يحتاج إلى دلالة.
وأيضا روى ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج من ثمر أو زرع (1).
وروى مقسم، عن ابن عباس: أن النبي دفع خيبر أرضها ونخلها إلى أهلها مقاسمة على النصف (2).
وروى عروة بن الزبير، عن زيد بن ثابت أنه قال: يغفر الله لرافع بن خديج (3)، أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتاه رجلان من الأنصار اقتتلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن كان هذا شأنكما فلا تكروا المزارع (4).
وهذا يدل على أن النهي ليس بنهي تحريم، لأنه قال على وجه المشورة وطلب الصلاح.
مسألة 2: يجوز إجارة الأرضين للزراعة. وبه قال جميع الفقهاء (5).