صار مقبوضا.
وقال الشافعي: إذا لم يأت عليه زمان يمكن فيه قبضه، لم يصر مقبوضا بعد جنونه (1).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 14: إذا رهنه شيئا، ثم تصرف فيه الراهن بالبيع، أو الهبة، أو الرهن عند آخر قبضه أو لم يقبضه، أو قبضه البائع أو لم يقبضه، أو أصدقه امرأته، لم يصح جميع ذلك، وكان باطلا.
وقال الشافعي: يكون ذلك فسخا للرهن، وإن زوجها لم ينفسخ الرهن (2).
دليلنا: أن القول بفسخ الرهن بذلك يحتاج إلى دليل، والأصل صحته.
مسألة 15: لا يجوز للوصي أن يشتري من مال اليتيم لنفسه، وإن اشتراه بزيادة. وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك (4).
دليلنا: أن جواز ذلك يحتاج إلى دليل.
وأيضا فإنه متهم في ذلك، فيجب أن لا يجوز.
مسألة 16: إذا كان له في يد رجل مال وديعة، أو إعارة، أو غصبا، فجعله