الدرهم.
مسألة 11: إذا قال: له علي كذا درهم، لزمه مائة درهم. وبه قال محمد بن الحسن (1).
وقال الشافعي: يلزمه أقل من درهم واحد، ويفسره بما شاء (2).
وفي أصحابه من قال: يلزمه درهم واحد، وهو غلط عندهم (3).
دليلنا: أن ذلك أقل عدد يخفض بعده الدرهم، فوجب حمله عليه.
مسألة 12: إذا أقر بدين في حال صحته، ثم مرض، فأقر بدين آخر في حال مرضه، نظر، فإن اتسع المال لهما استوفيا معا، وإن عجز المال قسم الموجود على قدر الدينين. وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: إذا ضاق المال، قدم دين الصحة على دين المرض، فإن فضل شئ صرف إلى دين المرض (5).
دليلنا: قوله تعالى: " من بعد وصية يوصي بها أو دين " (6) ولم يفضل أحد الدينين على الآخر، فوجب أن يتساويا فيه.
وأيضا فإنهما دينان ثبتا في الذمة، فوجب أن يتساويا في الاستيفاء، لأن