مسألة 287: إذا لم يجد مال القرض بعينه، وجب عليه مثله. وعليه أكثر أصحاب الشافعي (1).
وفيهم من قال: يجب عليه قيمته كالمتلف (2).
دليلنا: أنه إذا قضى مثله برئت ذمته، وإذا رد قيمته لم يدل دليل على براءتها.
وأيضا فالذي أخذه عين مخصوصة، فمن نقل إلى قيمتها فعليه الدلالة.
مسألة 288: كلما يضبط بالوصف أو يصح السلم فيه يجوز إقراضه من المكيل، والموزون، والمذروع، والحيوان وغيره. وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز القرض في الثياب، ولا في الحيوان، ولا يجوز إلا فيما له مثل من المكيل والموزون (4).
دليلنا: عموم الأخبار في جواز القرض، والحث على فعله (5)، والتخصيص يحتاج إلى دلالة، وأيضا الأصل الإباحة، والحضر يحتاج إلى دليل.
مسألة 289: يجوز استقراض الخبز. وبه قال الشافعي (6).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز (7).