فوجه الدلالة أنه ذكر الشفعة بالألف واللام وهما للجنس، فكان تقديرا لكلمة جنس الشفعة فيما لم يقسم، يعني ما يصح قسمته وما لا يصح قسمته لا يدخل تحته، ولأن إيجاب الشفعة حكم يحتاج إلى دلالة شرعية.
وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله: " إنما الشفعة في كل ما لم يقسم ".
ولفظة " إنما " تفيد معنى " لا " فكأنه قال " لا شفعة في كل ما لم يقسم " فإذا ثبت هذا فإن تقدير الدلالة أن قوله: " ما لم يقسم " إنما تفيد ما يقسم، إلا أنه لم يفعل فيه القسمة، لأنه لا يقال فيما لا يقسم ما لم يقسم، وإنما يقال فيما يقسم، فلما قال: " ما لم يقسم " دل على ما قلناه.
يؤيد ذلك قوله: " فإذا وقعت الحدود فلا شفعة " فقد تقدر أنه لا شفعة فيما لا يقسم شرعا.
وروى أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه أنه قال: " لا شفعة في نخل (1) ولا بئر، والارف يقطع كل الشفعة " (2).
وأراد آبار الحجاز، فإن اعتمادهم بالسقي عليها، ولا مخالف له في الصحابة.
مسألة 17: إذا لم ينقص القيمة ولا الانتفاع بالقسمة، قسم بلا خلاف.
وإذا نقص الانتفاع والقيمة بالقسمة فلا يقسم بلا خلاف.
وما فيه الخلاف قال أبو حنيفة: كل قسمة لا ينتفع الشريك بحصته، أيهما كان، فهي قسمة ضرر، ولا يقسم (3)، وهو ظاهر مذهب الشافعي (4)، وهو