الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٣ - الصفحة ١٦٢
وقال أبو إسحاق المروزي: فيه قولان، أحدهما: يبطلان. والثاني: يصحان، لأنه بيع وإجارة في صفقة واحدة (1).
وقال غيره: لا يصح هذا قولا واحدا (2).
دليلنا: أنه لا مانع منه في الشرع، والأصل جوازه.
وأيضا قوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " (3) وهذا شرط.
مسألة 258: ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا وإن شوهد.
وقال الشافعي: إذا قال: بعتك هذه الصبرة، وقد شاهدها، بثمن معلوم كان صحيحا (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، ولأنا أجمعنا على أنه إذا باعه كيلا صح البيع، ولم يدل دليل على أنه إذا باعه جزافا كان صحيحا.
مسألة 259: إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح البيع. وبه قال الشافعي (6).
وقال أبو حنيفة: لا يصح (7).

(١) المجموع ٩: ٣٧٣، وفتح العزيز ٨: ١٩٥، والمغني لابن قدامة ٤: ٢٢٧.
(٢) مختصر المزني: ٨٧، والمجموع ٩: ٣٧٣، ومغني المحتاج ٢: ٣١، والسراج الوهاج: ١٨٠، وفتح العزيز ٨: ١٩٥، والمغني لابن قدامة ٤: ٢٢٧.
(٣) التهذيب ٧: ٣٧١ حديث ١٥٠٣، والاستبصار ٣: ٢٣٢ حديث ٨٣٥، والمصنف لابن أبي شيبة ٦: ٥٦٨ حديث ٢٠٦٤ وتلخيص الحبير ٣: ٢٣ و ٤٤ حديث ١١٩٥ و ١٢٤٦، والمغني لابن قدامة ٤: ٣٨٤، والشرح الكبير ٤: ٣٨٦.
(٤) المجموع ٩: ٣١٢، وفتح العزيز ٨: ١٥١.
(٥) من لا يحضره الفقيه ٣: ١٤١ حديث ٦١٨، والتهذيب ٧: ١٢٢ حديث ٥٣٠ و ٥٣١، والاستبصار ٣: ١٠٢ حديث ٣٥٥ و ٣٥٦.
(٦) المجموع ٩: ٣١٣، والوجيز ١: ١٣٥، ومغني المحتاج ٢: ١٧، والسراج الوهاج: ١٧٥، وفتح العزيز ٨: ١٣٩ - ١٤٠، والبحر الزخار ٤: ٣٢٧.
(٧) المبسوط ١٣: ٥، وفتح العزيز ٨: ١٣٩، والبحر الزخار 4: 327.
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست