وقال أبو إسحاق المروزي: فيه قولان، أحدهما: يبطلان. والثاني: يصحان، لأنه بيع وإجارة في صفقة واحدة (1).
وقال غيره: لا يصح هذا قولا واحدا (2).
دليلنا: أنه لا مانع منه في الشرع، والأصل جوازه.
وأيضا قوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " (3) وهذا شرط.
مسألة 258: ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا وإن شوهد.
وقال الشافعي: إذا قال: بعتك هذه الصبرة، وقد شاهدها، بثمن معلوم كان صحيحا (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، ولأنا أجمعنا على أنه إذا باعه كيلا صح البيع، ولم يدل دليل على أنه إذا باعه جزافا كان صحيحا.
مسألة 259: إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح البيع. وبه قال الشافعي (6).
وقال أبو حنيفة: لا يصح (7).