مسألة 66: الرهن غير مضمون عندنا، فإن تلف من غير تفريط فلا ضمان على المرتهن، ولا يسقط دينه عن الراهن. وبه قال علي عليه السلام.
فإنه روي عنه أنه قال: " الرهن أمانة " (1).
وروي أنه قال: " إذا تلف الرهن بالجائحة فلا ضمان على المرتهن " (2).
وهو مذهب عطاء بن أبي رباح، وإليه ذهب الشافعي، وأحمد بن حنبل، والأوزاعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وهو اختيار أبو بكر ابن المنذر (3).
وذهب أبو حنيفة، وسفيان الثوري إلى: أن الرهن مضمون بأقل الأمرين من قيمته، أو الدين (4)، وبه قال عمر بن الخطاب (5).
وذهب شريح، والشعبي، والنخعي، والحسن البصري إلى: أن الرهن مضمون بجميع الدين، فإذا تلف الرهن في يد المرتهن سقط جميع الدين، وإن كان أضعاف قيمته. وقالوا: الرهن بما فيه (6).