وزيادته، والتأجيل والتعجيل، فلما أجمعنا على أن الإقالة لا يصح فيها شئ من ذلك، دل على أنها ليست ببيع.
وأيضا لو كانت الإقالة بيعا لم يصح الإقالة في السلم، لأن البيع في السلم لا يجوز قبل القبض، فلما صحت الإقالة فيه إجماعا، دل على أنها ليست ببيع.
وأيضا فقد أجمعنا على أن رجلا لو اشترى عبدين، فمات أحدهما، ثم تقايلا، صحت الإقالة. فلو كانت بيعا وجب أن لا يصح، لأن بيع الميت مع الحي لا يصح.
مسألة 14: إذا أقاله بأكثر من الثمن، أو بأقل، أو بجنس غيره، كانت الإقالة فاسدة، والمبيع على ملك المشتري كما كان. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: يصح الإقالة، ويبطل الشرط (2).
دليلنا: أن كل من قال بأن الإقالة فسخ على كل حال، قال بهذه المسألة، فالفرق بين الأمرين خارج عن الإجماع.
مسألة 15: تصح الإقالة في بعض السلم، كما تصح في جميعه. وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، وسفيان الثوري، وبه قال عطاء، وطاوس، وعمرو بن دينار، والحكم بن عيينة، وفي الصحاب عبد الله بن عباس، وقال: لا بأس به، وهو من المعروف، وهو اختيار أبي بكر بن المنذر (3).
وقال مالك، وربيعة، والليث بن سعد، وابن أبي ليلى: لا يجوز ذلك (4).