مسألة 26: أقل ما ينقطع به خيار المجلس خطوة فصاعدا.
وقال الشافعي: يرجع في ذلك إلى العادة (1)، وقسم أقساما.
دليلنا: عموم الخبر الذي يتضمن أن البيعين بالخيار ما لم يفترقا (2)، وإذا مشى خطوة فقد افترقا، والزائد عليه يحتاج إلى دليل.
مسألة 27: إذا قال أحد المتبايعين لصاحبه في المجلس بعد العقد: إختر، فإن اختار إمضاء العقد انقطع بينهما الخيار، وإن سكت أو لم يختر، كان الخيار كما كان.
وقال الشافعي: يثبت في حيز الساكت (3)، وفي حيز الآخر وجهان:
أحدهما: يثبت، والآخر وهو المذهب: إنه ينقطع خياره وحده، ولصاحبه الخيار (4).
دليلنا: إنا أجمعنا على أن لهما الخيار قبل هذا القول، فمن ادعى أن خيار أحدهما قد زال، فعليه الدلالة.
مسألة 28: إذا شرطا قبل العقد، أن لا يثبت بينهما خيار بعد العقد، صح الشرط، ولزم العقد بنفس الإيجاب والقبول.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: أن ذلك لا يصح (5). وعلى ذلك أكثر أصحابه (6).