مسألة 224: إذا اشترى سلعة بمائة إلى سنة، ثم باعها في الحال مرابحة، وأخبر أن ثمنها مائة، فالبيع صحيح بلا خلاف، فإذا علم المشتري بذلك كان بالخيار بين أن يقبضه بالثمن حالا أو يرده بالعيب، لأنه تدليس. وبه قال أصحاب الشافعي (1)، وقالوا: لا نص لنا في المسألة، والذي يجئ على المذهب هذا.
وقال أبو حنيفة: يلزم البيع بما تعاقدا عليه، ويكون الثمن حالا لأنه قد صدق فيما أخبر (2).
وقال الأوزاعي: يلزم العقد، ويكون الثمن في ذمة المشتري على الوجه الذي هو في ذمة البائع إلى أجل (3).
دليلنا على أن له الخيار: إن هذا تدليس وعيب، لأن ما يباع بثمن إلى أجل لا بد أن يكون زائدا في ثمنه على ما يباع حالا، فلما لم يبين كان ذلك تدليسا، وله رده به.
مسألة 225: إذا قال: بعتك هذه السلعة بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة، كان الثمن تسعين. وإن كان قال: بوضيعة درهم من كل أحد عشر درهما، كان الثمن تسعين درهما ودرهما إلا جزء من أحد عشر جزء من درهم.
وحكى أبو الطيب الطبري (4) أن هذه المسألة التي يقول بها أبو ثور، ومحمد