البيع، وادعى ورثة البائع ثمنا أكثر مما يذكره ورثة المشتري، فعليه البينة، فإذا عدمت كان على ورثة المشتري اليمين.
ودليلنا على أن القول قول ورثة البائع في المثمن: أن الأصل أن لا بيع، فمن ادعى البيع في شئ بعينه فعليه الدلالة، والأصل بقاء ملك البائع على ورثته.
مسألة 243: إذا تلف المبيع قبل القبض للسلعة، بطل العقد. وبه قال أبو حنيفة والشافعي (1).
وقال مالك: لا يبطل (2).
دليلنا: أنه إذا باع، فإنما يستحق الثمن إذا قبض المبيع، فإذا تلف، تعذر عليه التسليم، فلا يستحق العوض.
مسألة 244: إذا كان الثمن معينا، فتلف قبل القبض، سواء كان من الأثمان أو غيرها، بطل العقد. وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: إن كان من غير الأثمان (4) كقولنا، وإن كان من الأثمان دراهم أو دنانير لم يبطل (5)، بناء على أصله أن الثمن لا يتعين بالعقد.
دليلنا: أنه إذا عين الثمن وعقد عليه العقد، كان مثل السلعة الباقية في تعينه، وإنما لم يتعين إذا كان بثمن بالذمة، فالأصل الذي بنى عليه غير مسلم.