تحتاج إلى دليل.
مسألة 17: لا يصح القراض إذا كان رأس المال جزافا. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: يصح القراض ويكون القول قول العامل حين المفاصلة، وإن كان مع كل واحد منهما بينة قدمت بينة رب المال (2).
دليلنا: أن القراض عقد شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل على صحة هذا القراض، فوجب بطلانه.
مسألة 18: إذا قال خذ ألفا قراضا على أن لك نصف ربحها. صح بلا خلاف. وإن قال: على أن لك ربح نصفها. كان باطلا. وبه قال الشافعي وأصحابه (3).
وقال أبو ثور: هو جائز. وحكى ذلك أبو العباس عن أبي حنيفة (4).
دليلنا: أن ما قلناه مجمع على جوازه، ولا دليل على جواز ما قالوه. وإن قلنا بقول أبي ثور كان قويا، لأنه لا فرق بين اللفظين.