دليلنا: ما ثبت عندنا من أن ملكه باق لم يزل، وإذا ثبت فالرهن بحاله، فمن ادعى زواله فعليه الدلالة.
مسألة 22: إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن، مع العلم بتحريم ذلك، لم يجب عليه المهر.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (1). والآخر: يجب (2).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وليس في الشرع ما يدل على وجوبه عليه.
مسألة 23: إذا أتت هذه الجارية الموطوءة بإذن الراهن بولد، كان حرا لاحقا بالمرتهن بالإجماع، ولا يلزمه عندنا قيمته.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما يجب عليه قيمته. وبه قال المروزي (3).
والآخر: لا يجب (4).
دليلنا: ما قدمناه من أن الأصل براءة الذمة، ووجوب القيمة يحتاج إلى دليل.
مسألة 24: إذا بيعت هذه الجارية، ثم اشتراها المرتهن، فإنها تكون أم ولده.