مسألة 119: إذا باع خاتما من فضة بدراهم أكثر مما فيه من الفضة، كان ذلك جائزا.
وقال الشافعي: لا يجوز على كل حال (1).
دليلنا: الآية (2)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 120: فإن بيع الخاتم بذهب كان جائزا.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه. والثاني: أنه لا يجوز، لأنه بيع وصرف (3).
دليلنا: الآية (4)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 121: إذا كان مع إنسان دراهم صحاح يريد أن يشتري بها مكسرة أكثر منها وزنا، فاشترى بالصحاح ذهبا، ثم اشترى بالذهب مكسرة أكثر من الصحاح، كان جائزا بعد أن يتقابضا ويتفرقا بالأبدان، ولا فرق بين أن يكون ذلك مرة أو متكررا منه. وبه قال الشافعي (5).
وقال مالك: إن كان ذلك مرة جاز، وإن تكرر ذلك لم يجز، لأنه يضارع الربا (6).
دليلنا: الآية (7)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
وقوله عليه السلام: " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " (8). وهذا