ويحضراه، ويقولا: قد تشاركنا في ذلك، صحت الشركة (1).
وقيل: هذه شركة العنان.
وإذا أخرج أحدهما دراهم، والآخر دنانير، انعقد الشركة بينهما (2).
دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على انعقاد الشركة به، وليس على انعقادها بما قاله دليل، فوجب بطلانه.
مسألة 3: العروض التي لها أمثال، مثل: المكيلات، والموزونات تصح الشركة فيها. واختلف أصحاب الشافعي فيه:
فقال أبو إسحاق المروزي مثل ما قلناه (3).
وقال غيره: لا تصح (4).
دليلنا: أن الأصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل، ولا دليل في الشرع.
مسألة 4: إذا أخرج أحدهما دراهم، والآخر دنانير، لم تنعقد الشركة. وبه قال الشافعي. (5).
وقال أبو حنيفة: تصح (6).
دليلنا: أنهما مالان متميزان، ولا يختلطان، ومن حق الشركة اختلاط المالين، فوجب أن تبطل، ولأن ما اعتبرناه لا خلاف في عقد الشركة به، وما ذكروه لا دليل على صحته.