دفع إليها، لكن لا يجوز لها أن تتصرف فيه إلا بإذن زوجها (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وقوله تعالى: " حتى إذا بلغوا النكاح " (2) وإنما المعنى وقت النكاح، وأيضا قوله تعالى: " فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " (3) ولم يشرط الزوج، فمن ادعى فعليه الدلالة.
مسألة 6: إذا كان لها زوج فتصرفها لا يفتقر إلى إذن زوجها، وروي أن ذلك يستحب لها. وبه قال الشافعي (4).
وقال مالك: لا يجوز لها التصرف إلا بإذن زوجها (5).
دليلنا: قوله تعالى: " فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " (6) ولم يشرط الزوج، ولا إذنه، فمن ادعاه فعليه الدلالة.
وروي أن أم الفضل أرسلت إلى رسول الله قدحا من لبن، وهو واقف بعرفة، فشربه (7)، ولم يسأل عن إذنها زوجها.
وروي أن أسماء بنت أبي بكر قالت: يا رسول الله أتتني أمي راغبة أأصلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: " نعم " (8) ولم يعتبر إذن زوجها الزبير.
مسألة 7: إذا بلغ الصبي، وأونس منه الرشد، ودفع إليه ماله، ثم صار مبذرا