دليلنا: أنه لا دليل على جواز ذلك، والأصل كون الرهن عندهما.
وأيضا فإن الراهن لم يرض بأمانة أحدهما، وإنما رضي بأمانتهما جميعا، فلا يجوز لأحدهما أن ينفرد بحفظه.
مسألة 51: لا يجوز للعدلين أن يقتسما بالرهن إذا كان مما يصح قسمته من غير ضرر، مثل الطعام والشيرج وغير ذلك.
وللشافعي فيه وجهان (1)، مثل المسألة الأولى سواء.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 52: إذا استقرض ذمي من مسلم مالا، ورهن عنده بذلك خمرا يكون على يد ذمي آخر يبيعها عند محل الحق، فباعها وأتى بثمنها، جاز له أن يأخذه ولا يجبر عليه.
ولأصحاب الشافعي في الإجبار عليه وجهان:
أحدهما: مثل ما قلناه (2). والثاني يجبر عليه (3).
دليلنا: أنه لا دليل على إجباره عليه، وله أن يطالب بما لا يكون من ثمن محرم، فلا وجه للإجبار.
مسألة 53: إذا أقر العبد المرهون بجناية توجب القصاص، أو جناية الخطأ، فإقراره باطل في الحالين.
وقال الشافعي: إن أقر بما يوجب القصاص قبل إقراره، لأنه لا يتهم بها نفسه، وإن أقر بجنايتها خطأ لم يقبل إقراره، لأنه إقرار على المولى (4).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن إقرار العبد لا يقبل على نفسه بجناية، ولأن في