وقال الشافعي: ينظر، فإن غير ذلك هو أو غيره من الأئمة، أو أحياه رجل من الرعية بإذن الإمام، صح ذلك، وملكه بالإحياء (1).
فأما إذا أحياه رجل من الرعية بغير إذنه، فهل يملك؟ فيه قولان. وقيل وجهان:
أحدهما: لا يملك (2).
والثاني: يملك (3).
دليلنا: أنه قد ثبت أن فعله حجة. ومقطوع على صحته، وما كان كذلك فلا يجوز خلافه.
مسألة 10: حريم البئر أربعون ذراعا، وحريم العين خمسمائة ذراع. وبه قال أبو حنيفة (4).
وقال الشافعي: على قدر الحاجة إليه، ولم يحده، بل قال: على ما جرت به العادة (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير (6).
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " حريم البئر أربعون ذراعا " (7).