أحدهما: أن البيع باطل، وهو المنصوص عليه (1).
وقال المزني: يصح، ويكون ثمنه رهنا مكانه (2).
دليلنا: قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (3)، ودلالة الأصل أيضا، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 27: رهن أرض الخراج - وهي أرض سواد العراق وحده، من القادسية إلى حلوان عرضا، ومن الموصل إلى عبادان طولا - باطل.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: أن عمر قسم بين الغانمين، فاشتغلوا بها سنتين أو ثلاثا، ثم رأى من المصلحة أن يشتريها منهم لبيت المال، فاستنزلهم عنها، فمنهم من نزل عنها بعوض، ومنهم من ترك حقه، فلما حصلت لبيت المال لا مالك لها معين، وقفها على المسلمين، ثم أجرها منهم بأجرة ضربها على الجربان، فجعل على كل جريب نخل عشرة دراهم، وعلى كل جريب كرم ثمانية دراهم، وعلى كل جريب شجر ستة دراهم، وعلى جريب الحنطة أربعة، وعلى الشعير درهمين (4). وبه قال الإصطخري (5) والمأخوذ من القوم أجرة باسم الخراج.
وقال أبو العباس: ما وقفها، ولكن باعها من المسلمين بثمن مضروب على الجربان، فالمأخوذ من القوم ثمن (6).