ما يدل عليه.
مسألة 7: رهن المشاع جائز. وبه قال الشافعي، ومالك، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وعثمان البتي (1)، وعبيد الله بن الحسن العنبري، وسوار (2)، وداود (3). وقال أبو حنيفة: رهن المشاع غير جائز (4).
دليلنا: قوله تعالى: " فرهان مقبوضة " (5)، ولم يفصل، وأيضا الأخبار على عمومها.