الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٤
ما يدل عليه.
مسألة 7: رهن المشاع جائز. وبه قال الشافعي، ومالك، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وعثمان البتي (1)، وعبيد الله بن الحسن العنبري، وسوار (2)، وداود (3). وقال أبو حنيفة: رهن المشاع غير جائز (4).
دليلنا: قوله تعالى: " فرهان مقبوضة " (5)، ولم يفصل، وأيضا الأخبار على عمومها.

(١) عثمان بن مسلم بن جرموز وقيل: هرمز البتي، أبو عمرو البصري، روى عن أنس والشعبي وعبد الحميد بن سلمة، وعنه شعبة والثوري وحماد بن سلمة وغيرهم. كان صاحب رأي وفقه، مات سنة ١٤٣ ه‍. تهذيب التهذيب ٧: ١٥٣، والأنساب للسمعاني: ٦٦ / أ.
(٢) سوار بن عبد الله بن قدامة بن عنزة بن نقب بن عمرو بن الحارث العنبري البصري. قال ابن حبان:
كان فقيها، ولاه أبو جعفر القضاء بالبصرة سنة ١٣٨ ه‍ وبقي على القضاء إلى أن مات وهو أمير البصرة وقاضيها سنة ١٥٦ ه‍، تهذيب التهذيب ٤: ٢٦٩.
(٣) مختصر المزني ٩٣، والأم ٣: ١٩٣، والمجموع ١٣: ١٩٨، والوجيز ١: ١٥٩، وكفاية الأخيار ١: ١٦٤، ومغني المحتاج: ٢: ١٢٢، والسراج الوهاج: ٢١٢، وبداية المجتهد ٢: ٢٦٩، وبلغة السالك ٢: ١٠، وأسهل المدارك: ٣٧١، والمدونة الكبرى ٥: ٢٩٦ و ٢٩٩، والمغني لابن قدامة ٤: ٤٠٧، والشرح الكبير ٤: ٤٠٥، والإقناع ٢: ١٥٢، والمحلى ٨: ٨٨، والمبسوط ٢١: ٦٩، وأحكام القرآن للجصاص ١: ٥٢٤، وتبيين الحقائق ٦: ٦٨، وشرح فتح القدير ٨: ٢٠٤، وبدائع الصنائع ٦: ١٣٨، والبحر الزخار ٥: ١١٥.
(٤) اللباب ٢: ٥. والمبسوط ٢١: ٦٩، وأحكام القرآن للجصاص ١: ٥٢٤، وبدائع الصنائع ٦: ١٣٨، وشرح فتح القدير ٨: ٢٠٣، وتبيين الحقائق ٦: ٦٨، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ٦: ٦٨، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ٨: ٢٠٣، وحاشية رد المحتار ٦: ٤٨٩، والمحلى ٨: ٨٨، وبداية المجتهد ٢: ٢٦٩، وبلغة السالك ٢: ١١٠، وأسهل المدارك ٢: ٣٧١، والمجموع ١٣: ١٩٨، و ٢٠٣، والمغني لابن قدامة ٤: ٤٠٧، والشرح الكبير ٤: ٤٠٥، والبحر الزخار ٥: ١١٥.
(٥) البقرة: ٢٨٣.
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 219 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست