لا دليل عليه، والأصل براءة الذمة.
وأيضا فقد بينا أن القصاص يجب على المكره، وكل من قال بذلك، قال بما قلناه.
مسألة 56: إذا باع شيئا بثمن معلوم إلى أجل معلوم، وشرط رهنا مجهولا، فإن الرهن فاسد. وبه قال الشافعي (1).
وقال مالك: يصح، ويجبر على أن يأتي برهن قيمته بقدر الدين (2).
دليلنا: أنه لا دلالة على صحته، فمن ادعى صحته فعليه الدلالة.
مسألة 57: إذا اختلف المتراهنان في عبدين، فقال المرتهن: رهنتني عبدين.
وقال الراهن: رهنتك أحدهما.
وكذلك إن اختلفا في مقدار الحق، فقال الراهن: رهنتك بخمسمائة.
وقال المرتهن: بألف، كان القول قول الراهن مع يمينه، وبه قال الشافعي (3).
وقال مالك: القول قول من شهد له قيمة الرهن، فإن كان الحق ألفا، وقيمة كل واحد من العبدين ألفا، كان القول قول الراهن مع يمينه، لأن الظاهر أن أحد العبدين رهن. وإن كان قيمتهما جميعا ألفا، وقيمة أحدهما خمسمائة كان القول قول المرتهن، لأن الظاهر أن العبدين رهن.