والرابع: بالقول والتصرف (1).
دليلنا: أنه قد ثبت أنه ملك الغير، وما قلناه مجمع على تملكه به، وما قاله ليس عليه دليل.
مسألة 11: يكره للفاسق أخذ اللقطة، فإن أخذها فعل ما يفعله الأمين، وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: ينترع من يده ويدفع إلى أمين الحاكم.
والثاني: تضام إلى يده يد أخرى (2).
دليلنا عموم الأخبار الواردة في أحكام اللقطة (3)، فمن خصصها بأمين دون فاسق فعليه الدلالة، وكراهة أخذها له مجمع عليه، ووجوب انتزاعها من يده يحتاج إلى دليل.
مسألة 12: لقطة الحرم يجوز أخذها، ويجب تعريفها سنة، ثم بعد ذلك يكون مخيرا إذا لم يجئ صاحبها بين أن يتصدق بها بشرط الضمان، أو يحفظها على صاحبها وليس له أن يتملكها.
وقال الشافعي: من وجد بمكة لقطة، فلا يخلو إما أن يكون أخذها ليعرفها ويحفظها على صاحبها، أو أخذها ليتملكها. فإن أخذها ليعرفها ويحفظ على صاحبها كان جائزا بلا خلاف في هذا.
وإن أخذها ليتملكها، فعنده أنه ليس له أن يلتقطها ليتملك لقطة مكة.