وقول النبي صلى الله عليه وآله: " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " (1). ولم يفرق، فهو على عمومه.
مسألة 17: إذا أسلف في شئ، فلا يجوز أن يشرك فيه غيره، ولا أن يوليه بالشركة، وهو أن يقول له رجل: شاركني في نصفه بنصف الثمن.
والتولية أن يقول: ولني جميعه بجميع الثمن، أو ولني نصفه بنصف الثمن، فلا يجوز. وبه قال أبو حنيفة والشافعي (2).
وقال مالك: يجوز ذلك (3).
دليلنا: أن جواز ذلك يحتاج إلى دليل.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع ما لم يقبض (4).
وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه (5).
وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من أسلم في شئ فلا يصرفه إلى غيره " (6).