لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت. فإنها ترجع إليه (1).
ففسر جابر ما قال النبي عليه السلام، وتفسير الراوي للخبر أولى من تفسير غيره، لأنه أعرف بمراد النبي عليه السلام.
مسألة 8: الرقبى جائزة، وهي والعمرى سواء، وإنما تخالفها في اللفظ، فإنه يقول: أرقبتك هذه الدار مدة حياتك، أو مدة حياتي.
وقال الشافعي: حكمها حكم العمرى، ومعناه إذا قال: أعمرتك على إن مت أنا فهي لك ولورثتك، وإن مت أنت رجع إلي (2).
قال المزني: الرقبى إذا جعل لمن يتأخر موته، ولهذا سمي رقبى، لأن كل واحد منهما يترقب موت صاحبه (3).
وقال أبو حنيفة: العمرى جائزة، والرقبى باطلة، لأن صورتها أن يقول:
أرقبتك هذه الدار، فإن مت قبلك كانت الدار لك، وإن مت قبلي كانت راجعة إلى وباقية على ملكي كما كانت. وهذا تمليك بصفة، كما قال: إذا جاء رأس الشهر فقد وهبت لك داري. فإن ذلك لا يصح (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).