وقال مالك: إنما يلزمه أن يسلم إليه الأجرة جزء فجزء، فكلما استوفى جزء من المنفعة لزمه أن يوفيه ما في مقابله من الأجرة (1).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: القياس ما قال مالك، ولكن يشق ذلك، فكلما استوفى منفعة يوم فعليه تسليم ما في مقابله (2).
وقال الثوري: لا يلزمه تسليم شئ من الأجرة ما لم تنقض مدة الإجارة كلها (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير (4).
وأيضا قوله تعالى: " فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " (5) وإنما أراد: فإن بذلن لكم الرضاع فآتوهن أجورهن. بدليل أنه قال في آخرها: " وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى " (6).
والتعاسر: أن لا ترضى المرضعة بأجرة مثلها فأخبر أنها متى لم ترض بأجرة المثل، فإنه يواجر غيرها ليرضعه.
مسألة 5: إذا قال: آجرتك هذه الدار كل شهر بكذا، كانت إجارة صحيحة. وبه قال أبو حنيفة (7)، وهو قول بعض أصحاب الشافعي (8).