ومنهم من قال: لا يصح قولا واحدا (1).
دليلنا: إن الأصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 320: إذا اشترى رجل من غيره عبدا فقبضه، ثم ظهر به عيب، فإنه يرده بكل عيب يظهر فيه في مدة الثلاثة أيام من حين العقد.
وما يظهر بعد الثلاث فإنه لا يرده منه إلا بثلاثة عيوب: الجنون، والجذام، والبرص فإنه يرده بها إلى سنة، ولا يرده بعد سنة بشئ من العيوب.
وقال الشافعي: لا يرده بشئ من العيوب التي تحدث بعد القبض (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وأيضا فقد بينا فيما تقدم أن الخيار في الحيوان ثلاثة أيام شرط أو لم يشرط، وإذا ثبت ذلك فكل عيب يحدث في مدة الثلاثة للمشتري الخيار فيه.
وأيضا روى الحسن البصري، عن عقبة بن عامر، أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " عهدة الرقيق ثلاثة أيام " (4).
مسألة 321: إذا رهن المبيع قبل قبضه من البائع صح رهنه.
ولأصحاب الشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، وهو نص الشافعي في التلخيص (5).
والآخر: لا يصح إلا بعد القبض (6).
دليلنا: إنا قد بينا أنه يملك بالعقد، فإذا ثبت ذلك فلا مانع يمنع من إرهانه ما يملكه، ولا دليل عليه.