وعندنا إن قال: أعمرتك مدة حياتي. فإنها له مدة حياته، فإن مات المعمر أولا كان لورثته إلى أن يموت المعمر، فإذا مات عاد إلى ورثته، وإن مات المعمر أولا بطل العمرى.
وقال الشافعي في الجديد: إذا جعلها عمري لا تعود إليه، ولا إلى ورثته بحال. وبه قال أبو حنيفة (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وقال أبو الطيب: قوله القديم أشبه بالنسبة. وقوله الجديد أقيس.
مسألة 6: إذا قال: أعمرتك. وأطلق، لم تصح العمرى، وكان باطلا.
وقال الشافعي في الجديد: يكون عمري صحيحة، ويكون له. فإذا مات يكون لورثته (3).
وقال في القديم: أن العمرى تبطل. كما قلناه (4). وبه قال أبو حنيفة (5).