فيه عظم، فإن كان منزوع العظم جاز قولا واحدا. وإن بيع مع العظم قال أبو سعيد الإصطخري: يجوز ذلك (1). وحكي عن أبي إسحاق أنه لا يجوز (2).
دليلنا: الآية (3)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 125: يجوز بيع لحم مطبوخ بعضه ببعض، وبيع المشوي بعضه ببعض، وبيع المشوي بالمطبوخ، وبيع المطبوخ أو المشوي بالني.
وقال الشافعي: كل ذلك لا يجوز (4).
وقال: إذا يبس ثم أصابه الندى حتى ابتل لم يبع بعضه ببعض (5).
دليلنا الآية (6)، ودلالة الأصل، ولا مانع يمنع منه لأن بيع.
مسألة 126: لا يجوز بيع لحم الحيوان بالحيوان إذا كان من جنسه، مثل لحم الشاة بالشاة، ولحم بقر ببقر، وإن اختلف لم يكن به بأس. وبه قال في الصحابة أبو بكر (7)، وهو مذهب مالك، والشافعي، والفقهاء السبعة من أهل المدينة (8)، إلا أن للشافعي في بيعه بغير جنسه قولين:
أحدهما: لا يجوز (9)، لعموم الخبر.