مسألة 2: إذا غصب مالا مثل له، ومعناه لا يتساوى قيمة أجزائه من غير جنس الأثمان - كالثياب، والحطب، والخشب، والحديد، والصفر، والرصاص، والعقار، وغير ذلك من الأواني وغيرها - فإنها تكون مضمونة بالقيمة. وبه قال جميع الفقهاء (1).
وقال عبيد الله بن الحسن العنبري البصري: يضمن كل هذا بالمثل (2).
دليلنا: ما رواه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من أعتق شقصا له من عبد قوم عليه " (3) فأوجب صلى الله عليه وآله عليه الضمان بالقيمة دون المثل.
ولأنه لا يمكن الرجوع فيه إلى المثل، لأنه إن ساواه في العدد خالفه في الثقل، وإن ساواه فيهما خالفه من وجه آخر وهو القيمة، فإذا تعذرت المثلية كان الاعتبار بالقيمة.
مسألة 3: إذا جنى على حمار القاضي، كان مثل جنايته على حمار الشوكي، سواء في أن الجناية إذا لم يسر إلى نفسه يلزمه أرش العيب. وبه قال أبو حنيفة والشافعي (4).
وقال مالك: إن كان حمار القاضي، فقطع ذنبه، ففيه كمال قيمته، لأنه إذا