يقال لهم بنو عبد بن زهرة: نكب عنا ابن أم عبد، فقال النبي عليه السلام:
" فلم ابتعثني الله إذا، إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف منهم حقه " (1).
مسألة 6: للإمام المعصوم الذي نذهب إلى إمامته أن يحمي الكلاء لنفسه ولعامة المسلمين.
وقال الشافعي: إن أراد لنفسه لم يكن له ذلك، وإن حماه لعامة المسلمين فيه قولان: أحدهما ليس له ذلك (2).
والثاني أن له ذلك (3). وهو الصحيح عند أصحابه، وبه قال أبو حنيفة (4).
دليلنا: أنه قامت الدلالة على عصمته، فإذا ثبت ذلك، فكل ما يفعله المعصوم يكون صوابا وحجة.
ولأنا قد بينا أن الموات ملك للإمام وإذا ثبت أنها ملك له فله أن يحميها، لأن كل من له ملك له أن يحمي ما فيه بلا خلاف.
وروي أيضا أنه قال عليه السلام: " لا حمى إلا لله، ولرسوله، ولأئمة المسلمين " (5).
مسألة 7: للإمام أن يحمي للخيل المعدة في سبيل الله، ونعم الجزية، ونعم