الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٣ - الصفحة ٥٢٨
يقال لهم بنو عبد بن زهرة: نكب عنا ابن أم عبد، فقال النبي عليه السلام:
" فلم ابتعثني الله إذا، إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف منهم حقه " (1).
مسألة 6: للإمام المعصوم الذي نذهب إلى إمامته أن يحمي الكلاء لنفسه ولعامة المسلمين.
وقال الشافعي: إن أراد لنفسه لم يكن له ذلك، وإن حماه لعامة المسلمين فيه قولان: أحدهما ليس له ذلك (2).
والثاني أن له ذلك (3). وهو الصحيح عند أصحابه، وبه قال أبو حنيفة (4).
دليلنا: أنه قامت الدلالة على عصمته، فإذا ثبت ذلك، فكل ما يفعله المعصوم يكون صوابا وحجة.
ولأنا قد بينا أن الموات ملك للإمام وإذا ثبت أنها ملك له فله أن يحميها، لأن كل من له ملك له أن يحمي ما فيه بلا خلاف.
وروي أيضا أنه قال عليه السلام: " لا حمى إلا لله، ولرسوله، ولأئمة المسلمين " (5).
مسألة 7: للإمام أن يحمي للخيل المعدة في سبيل الله، ونعم الجزية، ونعم

(١) السنن الكبرى ٦: ١٤٥، ورواه الشافعي في أمه ٤: ٥٠، والمزني في مختصره: ١٣٠.
(٢) الأم ٤: ٤٧، ومختصر المزني: ١٣١، والمجموع ١٥: ٢٣٤ و ٣٣٦، والسراج الوهاج: ٢٩٩، ومغني المحتاج ٢: ٣٦٩.
(٣) الأم ٤: ٤٧، ومختصر المزني: ١٣١، والمجموع ١٥: ٢٣٤ و ٣٣٦، ومغني المحتاج ٢: ٣٦٨ - ٣٦٩، والسراج الوهاج: ٢٩٩، ونيل الأوطار ٦: ٥٣.
(٤) عمدة القاري ١٢: ٢١٣ و ٢٢٠، والفتاوى الهندية ٥: ٣٨٦.
(٥) البحر الزخار ٥: ٧٧، وروي في مسند أحمد ٤: ٣٨ و ٧١ و ٧٣، وسنن الدارقطني ٤: ٢٣٨ حديث ١٢٠ و ١٢٢، والسنن الكبرى ٦: ١٤٦، وحكاه الهيثمي في مجمع الزوائد ٤: ١٥٨ عن الطبراني في الأوسط ولفظه: لا حمى إلا لله ولرسوله.
(٥٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 522 523 525 526 527 528 529 530 531 532 533 ... » »»
الفهرست