وروى أبو هريرة، عن النبي عليه السلام أنه قال: " الواهب أحق بهبته ما لم يثبت منها " (1).
وروي عن علي عليه السلام أنه قال: " الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها " (2).
وروي مثل ذلك عن عمر (3)، وفضالة بن عبيد (4) (5).
مسألة 13: الهبات على ثلاثة أضرب: هبة لمن فوقه، وهبة لمن دونه، وهبة لمن هو مثله. وكلها يقتضي عندنا الثواب.
وقال جميع الفقهاء: إنها إذا كانت لمن فوقه، أو لمن هو مثله لا تقتضي الثواب (6)، وإذا كانت لمن هو دونه اختلفوا، فقال أبو حنيفة: لا تقتضي الثواب (7)، وبه قال الشافعي في أحد قوليه في الجديد (8)، ونص عليه في الشفعة (9)، وقال في القول الآخر - وهو قوله القديم -: أنها تقتضي الثواب (10)