فإذا فسد، فيجب فساد الوكالة.
مسألة 21: إذا وكل صبيا في بيع أو شراء أو غيرهما، لم يصح التوكيل. وإن تصرف، لم يصح تصرفه. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: يصح توكيله، وإذا تصرف صح تصرفه إذا كان يعقل ما يقول، ولا يفتقر ذلك إلى إذن وليه (2).
دليلنا: قوله عليه السلام: " رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ " (3).
ورفع القلم يقتضي أن لا يكون لكلامه حكم.
وأنه لا دلالة على صحة هذه الوكالة، فيجب بطلانها.
مسألة 22: إذا وكله في شراء شاة بدينار أعطاه، فاشترى به شاتين يساوي كل واحدة منهما دينارا، فإن الشراء يلزم الموكل، فيكون الشاتان له. وبه قال أكثر أصحاب الشافعي (4).
وقال الشافعي في كتاب الإجارات: إن إحداهما نلزمه بنصف دينار، وهو بالخيار في الأخرى، إن شاء أمسكها بالنصف الآخر، وإن شاء ردها، ويرجع على الوكيل بنصف دينار (5).