محمد (1)، وأصحاب أبي حنيفة ينصرون قول أبي يوسف (2).
فالمسألة على قولين على مذهب الشافعي.
والأولى أن نقول: أنه يصح إقراره، لأنه يحتمل أن يكون إقراره من جهة صحيحة مثل ميراث أو وصية، ويحتمل أن يكون من جهة فاسدة، والظاهر من الإقرار الصحة، فوجب حمله عليه.
مسألة 17: إذا أقر العبد بما يجب عليه به الحد - مثل القصاص والقطع والجلد - لم يقبل إقراره.
وقال جميع الفقهاء: يقبل إقراره (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم قد ذكرناها في الكتاب الكبير (4).
مسألة 18: إذا أقر العبد بالسرقة، لا يقبل إقراره، ولا يقطع. وعند الفقهاء يقبل ويقطع (5).
ولا يباع في المال المسروق.
وعند الشافعي فيه قولان (6).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء (7).