وقال مالك: لا تقبل الشهادة على الإعسار، سواء كان الشهود من أهل المعرفة الباطنة به، أو لم يكونوا (1).
دليلنا: أن هذه الشهادة ليست على مجرد النفي، وإنما يتضمن إثبات صفة في الحال وهي الإعسار، فوجب أن تكون مقبولة مثل سائر الحقوق والصفات.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لقبيصة بن مخارق (2):
" المسألة حرمت إلا في ثلاث: رجل يحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك، ورجل أصابته فاقة وحاجة حتى يشهد أو يحكم ثلاثة من قومه من ذوي الحجى أن به فاقة وحاجة، فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش " (3).
وهذا نص في إثبات الفقر بالبينة.
مسألة 22: إذا قامت البينة على الإعسار وجب سماعها في الحال. وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: يحبس المفلس شهرين (5). هذا رواية الأصل.