والآخر: لا يرد الولد، لأن الولد ليس له قسط من الثمن (1).
دليلنا: أن عقد البيع قد اشتمل على جارية حاملة، والحمل داخل في الثمن، فإذا أراد الرد، وجب أن يرد جميع المبيع.
مسألة 176: إذا اشترى جارية حاملا، فولدت في ملك المشتري عبدا مملوكا. ثم وجد بالأم عيبا، فإنه يرد الأم دون الولد.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (2).
والثاني: له أن يردهما معا، لأنه لا يجوز أن يفرق بين الأم وولدها فيما دون سبع سنين. والأول أصح عندهم (3).
دليلنا: عموم قوله عليه السلام: " الخراج بالضمان " (4).
مسألة 177: من اشترى جارية فوطأها، ثم علم بعد الوطء أن بها عيبا، لم يكن له ردها وله الأرش. وبه قال أبو حنيفة، وسفيان الثوري (5)، وهو المروي عن علي عليه السلام (6).
وقال الشافعي، ومالك، وأبو ثور، وعثمان البتي: له ردها، ولا يجب عليه مهرها إن كانت ثيبا، وإن كانت بكرا لم يكن له ردها (7).