وكذلك لبن البقر الأهلي جنس واحد وإن اختلفت أنواعه، والجواميس منها، ولبن البقر الوحشي جنس آخر.
ولبن الإبل جنس بانفراده وإن اختلفت أنواعه، وليس في الإبل وحشي.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (1). والثاني: أن الألبان كلها جنس واحد (2).
دليلنا على اختلاف أجناسها: أن الاسم يتناول كل واحد منها ولا يتناول الآخر، ولأن أصول هذه الألبان أجناس مختلفة، فوجب في الألبان مثله.
مسألة 90: يجوز بيع اللبن بالزبد متماثلا، ولا يجوز متفاضلا.
وقال الشافعي: لا يجوز (3).
دليلنا: الآية (4)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دلالة.
مسألة 91: يجوز بيع اللبن الحليب بالدوغ - وهو المخيض - مثلا بمثل.
وقال الشافعي: لا يجوز (5).
دليلنا: الآية (6)، ودلالة الأصل، ولا مانع يمنع عنه.
مسألة 92: يجوز بيع اللبن بالجبن، والمصل، والأقط مثلا بمثل.
وقال الشافعي: لا يجوز (7).
دليلنا: الآية (8)، والمنع يحتاج إلى دليل.