مسألة 45: إذا باعه بثمن مثله، أو بما يتغابن الناس في مثله، ثم جاءه الزيادة للراهن في حال خيار المجلس، أو خيار الشرط، فإن قبلها كان له فسخ العقد، وإن لم يقبلها لم ينفسخ البيع.
وللشافعي فيه قولان: فالذي نص عليه أنه ينفسخ البيع على كل حال (1).
والثاني: لا ينفسخ لمكان الزيادة إذا لم يفسخ (2).
دليلنا: أن العقد ثبت بلا خلاف، وانفساخه على كل حال يحتاج إلى دليل.
مسألة 46: الرهن غير مضمون. وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: مضمون بأقل الأمرين (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (5)، ولأنه لا دلالة على كونه مضمونا، والأصل براءة الذمة.
مسألة 47: إذا باع العدل الرهن، وقبض ثمنه، فهو من ضمان الراهن حتى يقبضه المرتهن، لأنه بدل الرهن، فإذا تلف الثمن لم يسقط من دين المرتهن