قال الطحاوي: وإن أسلم المتلف وكان ذميا قبل أن يأخذ منه مثل الخمر سقط عن ذمته، وإن أسلم قبل أن يأخذ منه قيمة الخنزير لم يسقط عن ذمته بإسلامه (1).
وعندنا يضمن الخمر والخنزير بقيمتهما عند مستحليهما بدليل أخبارنا وإجماع الفرقة على ذلك.
مسألة 29: إذا غصب ماله مثل - كالحبوب والأدهان - فعليه مثل ما تلف في يديه، يشتريه بأي ثمن كان بلا خلاف.
وإن كان مما لا مثل له - كالثياب والحيوان - فعليه أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف. وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: عليه قيمة يوم الغصب، ولا اعتبار بما زاد بعد هذا أو نقص (3).
دليلنا: أن كل زمان يأتي عليه وهو في يده، فإنه مأمور برده على مالكه، وكل حال كان مأمورا يرد الغصب فيها، لزمته قيمته في تلك الحال، مثل حال الغصب.
مسألة 30: إذا غصب ما لا يبقى، كالفواكه الرطبة - مثل التفاح، والكمثرى، والموز، والرطب ونحوها - فتلف في يده، وتأخرت المطالبة بقيمته، فعليه أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف، ولا يراعى ما وراء ذلك. وبه قال الشافعي (4).