وقال الشافعي: لا يجوز له وطؤها، فإن خالف ووطأها فلا حد عليه، وإن علقت فالنسب لا حق به، والولد حر (1).
وفي لزوم العقد من جهته وجهان:
قال الإصطخري: يكون ذلك رضا بالبيع، وقطعا لخياره مثل ما قلناه، وعليه أكثر أصحابه (2).
وقال أبو إسحاق: لا يكون ذلك قطعا لخياره، بل هو باق بحاله (3).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن المشتري متى تصرف في المبيع بطل خياره، وأخبارهم معروفة وذكرناها في الكتاب المتقدم ذكره (4)، وهذا قد تصرف في المبيع.
مسألة 32: إذا وطأ المشتري الجارية في مدة الخيار، ثم مضت مدة الخيار، ولزم العقد، وجاءت بولد، كان لاحقا به، ولا يلزمه قيمته، ولا مهر عليه. فإن فسخ البائع العقد لزمه قيمة الولد، وكانت الجارية أم ولده إذا انتقلت إليه فيما بعده، ويلزمه لأجل الوطء عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن كانت ثيبا نصف عشر قيمتها.
وقال الشافعي: إن أمضى البائع العقد، ففي لزوم المهر وقيمة الولد أقوال ثلاثة:
فإذا قال: ينتقل بالعقد، أو قال: أنه مراعى، لا قيمة عليه، والأمة أم ولده، ولا يجب عليه مهر (5)، مثل ما قلناه.