وأيضا خبر جابر، فإنه روى أن النبي عليه السلام قال: " يا معشر الأنصار امسكوا عليكم أموالكم، لا تعمروها ولا ترقبوها، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له ولورثته " (1). فجمع بين العمرى والرقبى وجوزهما معا.
وروى جابر أن النبي عليه السلام قال: " العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها " (2).
وقولهم: إنه تمليك بصفة ليس كذلك، وإنما هو تمليك في الحال، لأنه يملك الدار في الحال على أنه إذا مات قبله رجعت إليه، وإن مات هو فهي للمرقب، وهذا تمليك في الحال.
مسألة 9: إذا أعطى الإنسان ولده، يستحب له أن لا يفضل بعضهم على بعض، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وعلى كل حال. وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأبو يوسف (3).
وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق، ومحمد بن الحسن: يفضل الذكور على الإناث على حسب التفضيل في الميراث. وبه قال شريح (4).
دليلنا: الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة