دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وأيضا الأخبار التي قدمناها تضمن التمر أو البر (2)، فمن قال غيره يقوم مقامه فعليه الدلالة.
مسألة 170: التصرية في البقرة مثل التصرية في الناقة والشاة. وبه قال الشافعي (3).
وقال داود: لا يجوز له رد البقر (4).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا خبر عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " من اشترى محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام " (5) وذلك يتناول البقرة، والناقة، والشاة على حد سواء.
مسألة 171: إذا صرى جارية وباعها، لم يثبت له الخيار لمكان التصرية.
وللشافعي فيه ثلاثة أوجه.
أحدها: أن ذلك بمنزلة التصرية في الإبل والبقر والغنم، وهو الأصح عندهم (6).
والثاني أنه يردها ولا يرد معها صاعا من تمر (7).