مسألة 24: من ابتاع شيئا معينا، بثمن معين، ولم يقبضه، ولا قبض ثمنه، وفارقه البائع، فالمبتاع أحق به ما بينه وبين ثلاثة أيام، فإن مضت لم يحضره الثمن، كان البائع بالخيار بين فسخ البيع وبين مطالبته بالثمن.
وإن هلك المبيع في مدة الثلاثة كان من مال المبتاع، وإن هلك بعدها كان من مال البائع. وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (1).
مسألة 25: من ابتاع شيئا بشرط الخيار، ولم يسم وقتا ولا أجلا، بل أطلقه، كان له الخيار ثلاثة أيام، ولا خيار له بعد ذلك.
وقال أبو حنيفة: إن البيع فاسد، فإن أجازه في الثلاثة جاز عنده خاصة، وإن لم يجز حتى مضت الثلاثة بطل البيع (2).
وقال أبو يوسف ومحمد: له أن يجيز بعد الثلاثة (3).
وقال مالك: إن لم يجعل للخيار وقتا جاز، وجعل له من الخيار مثل ما يكون في تلك الساعة (4).
وقال الحسن بن صالح بن حي: إذا لم يعين أجل الخيار، كان له الخيار أبدا (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (6).