صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان (1).
وأيضا إجماع الصحابة.
روي عن ابن عباس أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر، فجاء رجل بعناق فقال: اعطوني بهذه العناق، فقال أبو بكر: لا يصلح هذا (2). ولا يعرف له مخالف (3).
مسألة 127: إذا باع لحما مذكى بحيوان لا يؤكل لحمه، مثل الحمار والبغل، والعبد، لم يكن به بأس. وللشافعي فيه قولان (4).
وكذلك إذا باع سمكة بلحم شاة، أو بقرة، أو جمل، أو باع حيوانا بلحم سمك لم يكن به بأس. وللشافعي أيضا فيه قولان (5).
دليلنا: الآية (6)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 128: يجوز المسلم أن يشتري من الحربي درهمين بدرهم، ولا يجوز أن يبيعه درهمين بدرهم، بل ينبغي أن يأخذ الفضل ولا يعطيه، وكذلك جميع الأجناس التي فيها الربا.
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك، والربا في دار الحرب ودار الإسلام، في جميع ما يجري فيه الربا سواء، ولا فرق فيه بين الدارين، ولا فرق بين المسلمين، وبين