دليلنا: قول النبي صلى الله عليه وآله " المؤمنون عند شروطهم " (1) وهذا شرط، ولأنه لا مانع يمنع منه في الشرع من كتاب أو سنة أو إجماع، والأصل جوازه.
وروى جابر بن عبد الله أنه باع من رسول الله صلى الله عليه وآله جملا واشترط حملانه إلى أهله بالمدينة (2)، وهذا يدل على جوازه.
مسألة 256: إذا قال: بعتك هذه الدار وأجرتك هذه الدار الأخرى، فجمع بين البيع والإجارة في صفقة واحدة كان صحيحا، وثبت البيع والإجارة وهو أصح قولي الشافعي (3).
والقول الآخر: أنهما يبطلان (4).
دليلنا: أن البيع والإجارة مباحان، فمن أبطلهما في حال الاجتماع فعليه الدلالة.
مسألة 257: إذا باع زرعا بشرط أن يحصده، وكان الزرع مما يجوز بيعه، إما أن يكون قصيلا أو يكون قد عقد الجب واشتد وهو شعير، لأن بيع سنبل الشعير جائز، ولا يجوز بيع سنبل لأنه في غلاف، كان البيع صحيحا، ووجب عليه أن يحصده له.