وقال أبو حنيفة: للوكيل المطالبة به، وليس ذلك للموكل (1).
دليلنا: أن الثمن قد ثبت أنه للموكل دون الوكيل، ويدخل في ملكه في مقابلة المبيع الذي زال ملكه بالعقد، وإذا كان الثمن ملكا له كان له المطالبة به، ولأن المطالبة بالثمن من حقوق العقد لا من شرائطه - مثل خيار المجلس والتفرق بالأبدان، فإن ذلك من شرط العقد - فلأجل ذلك يتعلق بالعاقد دون الموكل.
مسألة 17: لا يصح إبراء الوكيل من دون الموكل، من الثمن الذي على المشتري. وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: يصح إبراء الوكيل بغير إذن موكله (3).
دليلنا: أن الإبراء تابع للملك، وإذا كان الوكيل لا يملك الثمن، فلا يصح منه الإبراء، وإنما قلنا أنه لا يملك، لأنه لا يملك هبته بلا خلاف، فلو ملكه لصحح منه هبته.
مسألة 18: إذا وكل رجلا في شراء سلعة، فاشتراها بثمن مثلها، فإن ملكها يقع للموكل من غير أن يدخل في ملك الوكيل. وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: يدخل أولا في ملك الوكيل، ثم ينتقل إلى الموكل (5).