مسألة 50: إذا باعه بشرط أن يستأمر فلانا، فليس له الرد حتى يستأمره.
وللشافعي فيه وجهان:
أحدهما وهو ظاهر المذهب مثل ما قلناه (1).
والثاني: له الرد من غير استيمار (2).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء (3)، لأن الأخبار على عمومها.
مسألة 51: إذا صح الاستيمار، فليس له حد، إلا أن يشرط مدة معينة، قلت أم كثرت.
وللشافعي فيه وجهان:
أحدهما: لا يصح حتى يشرط (4).
والثاني: مثل ما قلناه، من أنه يمتد ذلك أبدا (5).
دليلنا: أنه قد ثبت صحة هذا الشرط مع الإطلاق، فتقييده بزمان مخصوص يحتاج إلى دليل.
مسألة 52: إذا باع عبدين، وشرط مدة من الخيار في أحدهما، فإن أبهم ولم يعين من باعه منهما بشرط الخيار، فالبيع باطل بلا خلاف، لأنه مجهول. وإن عين فقال: على أن لك الخيار في هذا العبد دون هذا، ثبت الخيار فيما عين فيه.
وقال أبو العباس، على قولين: أحدهما يصح. والآخر لا يصح. مثل أن يجمع بين بيع وصرف، فيقول بعتك هذا الثوب وهذا الدرهم بهذين الدينارين، فإنه