مسألة 167: التصرية تدليس يثبت به الخيار للمشتري بين الرد وفسخ البيع وبين الإمساك، وبه قال مالك، والليث، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (1)، وهو مذهب عبد الله بن مسعود ذكره البخاري في صحيحه (2). وبه قال ابن عمر، وأبو هريرة، وأنس بن مالك (3).
وقال أبو حنيفة: لا خيار له (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
وأيضا روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا تصروا الإبل والغنم للبيع، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر " (6).
وروى محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
" من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها