رطبا (1)، وهذا نص.
وما ذكرناه من تفسير العرية قول أبي عبيدة من أهل اللغة.
مسألة 155: إذا كان لرجل نخلة عليها تمر، ولآخر نخلة عليها تمر، فخرصاهما تمرين، فإنه لا يجوز بيع أحديهما بالأخرى، إلا أن يكون عريتين.
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يجوز. ذهب إليه ابن خيران أبو علي (2).
والثاني: إن كان نوعا واحدا لا يجوز، وإن كانا نوعين يجوز ذلك. حكي عن أبي إسحاق (3).
والثالث: لا يجوز بحال، وإنما يجوز بيعه بالتمر الموضوع على الأرض كيلا.
حكي عن أبي سعيد الإصطخري (4).
دليلنا: على ما قلناه: عموم الأخبار في النهي عن بيع المزابنة (5)، وإنما استثنى من جملتها العرايا.
مسألة 156: إذا فسرنا العرايا بما تقدم ذكره، فلا يجوز لأحد أن يبيع تمرة بستانه نخلة نخلة بيع العرية.
وقال الشافعي: يجوز أن يبيع نخلة نخلة، أو نخلتين إذا كان ذلك دون الخمسة أوساق (6).